Anda Tamu yang ke

Home » » Hukum Mendirikan Jum'at lebih Dari Satu disatu kampung

Hukum Mendirikan Jum'at lebih Dari Satu disatu kampung

Hukum Mendirikan Jum'at lebih Dari Satu
Pertanyaan

Sejauh manakah hal hal yang memperbolehkanتعدد الجمعة ( mendirikan jum’ah lebih dari satu ) ?

Bolehkah تعدد الجمعة dengan alasan perbedaan faham, aliran atau thoriqoh ?

Rumusan Jawaban

1. Secara umum, mendirikan sholat jum’at lebih dari satu dalam satu desa
diperbolehkan jika ada kesulitan yang tidak bisa ditolerir pada umumnya ( adat ). Adapun kesulitan tersebut bisa timbul sebab:

Jauhnya tempat, hal ini bisa dibatasi jikalau seseorang tidak mendengar suara adzan dan berada di suatu tempat jika ia berangkat ketempat jum’at setelah fajar ia tidak dapat menemukan jum’atan tersebut.

Tidak memadainya masjid untuk menampung anggota jum’at. Sedang dalam mengkategorikan anggota jum’at terjadi khilaf diantara para ‘Ulama, ada yang berpendapat anggota jum’at adalah mereka yang wajib jum’atan, ada pula yang berpendapat anggota jum’at adalah mereka yang biasa hadir sholat jum’at.

2.    Boleh kalau memang ada    تخاصم , عداوة, تنازع  diantara dua aliran tersebut. Dan ketika tidak ada  تخاصم , عداوة, تنازع maka hukumnya tafshil:

Kalau berjama’ah ( berma’mum ) pada Imam yang I’tiqodnya sampai mengkafirkan maka tidak boleh berjamaah dengannya. Berarti تعدد الجمعة  diperbolehkan.

Kalau berjama’ah pada Imam yang I’tidqodnya tidak sampai mengkafirkan  ( hanya menganggap batal ) dalam konteks lintas mazdhab maka hukumnya khilaf:
- Menurut    بعض أصحابنا tidak boleh berjama’ah dengannya ( kita boleh mendirikan jum’atan sendiri / تعدد الجمعة  )
- Menurut    أكثر العلماء diperbolehkan berjama’ah denganya (  تعدد الجمعة  tidak diperbolehkan )

Referensi :

Bughyatul Mustasyidin             Hal 79

At Turmusyi         Juz III        Hal 212- 213

Tuhfatul Muhtaj         Juz II        Hal 425

Al Jamal              Juz II        Hal 15-16

Fiqh Islami Wa Adillatih Juz II         Hal 280

Fawaidul Janiyyah      Juz I         Hal 251

Nihayatul Muhtaj     Juz II         Hal 301
 

بغية المسترشدين ص : 79     دار الفكر
( مسألة ب ) وقع حرب واختلاف بين جندين فى بلدة وتحزب كل وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة فى جامعها الأصلى فأحدثوا جمعة فى محلهم غير الجمعة الأصلية حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلا عن ندبها أو أنها تلزمهم إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون فى جانب من البلدة الوحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.اهـ


2.    الترمسى الجزء الثالث ص: 212-213
( قوله إلا لعسر الإجتماع ) اى يقينا وظاهره أن المراد اجتماع أهل البلد أو القرية ممن تلزمه اى تصح منه وان كان غلبه أنه لا يفعلها ومن لا وإن لم يحضرها واستبعده فى التحفة وقال والذى يتجه اعتبار فعلهم لها عادة وإن ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجة اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بان سهل اجتماع ما عدا واحد او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ وفى الكردى عن الإيعاب مثله واعتمد جمع من المتأخرين منهم السنباطى والميدانى والعنانى وغيرهم اعتبار أهل البلد مطلقا وهو الظاهر من كلامهم لأنهم ربما يحضرون متى ارادوا - إلى أن قال – قال سم ولو كان بمحل يسمع منه النداء حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولا ينافى ذلك قولهم يجب السعى من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت لإقامة الجمعة فى محله قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ.


شرح المنهاج بهامش حاشية العلامة سليمان الجمل الجزء الثانى ص: 15-16
 ( قوله وعسر اجتماعهم بمكان ) هذا ضابط للكثرة أى كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أى اجتماع من يحضر أى يجوز ذلك وإن لم تلزمه الجمعة اهـ ح ل وعبارة ش م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو  من يفعلها فى ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت ( قوله أيضا وعسر اجتماعهم بمكان ) أى محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان فى البلد محل يسعهم امتنع التعدد والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمان بحسبه اهـ إيعاب اهـ شوبرى بتصرف فى اللفظ . – إلى أن قال – ( قوله بمكان واحد ) أى من الأمكنة التى جرت العادة بفعلها فيها فى ذلك البلد ولو غير مسجد قال العلامة الرملى كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه وقال العلامة الزيادى العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفى شرحه على الغاية موافقة العلامة الزيادى وفى شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ومن صور جواز التعدد بعد طرفى البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى وقوله فى صدر القولة أى من الأمكنة التى جرت بفعلها فيها يفيد أنه إذا كان يمكن اجتماعهم فى محل لم تجر العادة بفعلها فيه كزريبة وفضاء فى البلد يسعهم كلهم ويغنيهم عن التعدد فلا يلزمهم فعلها فى ذلك المحل الذى يرتفع به التعدد بل يفعلونها فى مواطن العادة كالمساجد وإن لزم عليه التعدد حيث لم يسع الجميع موضع من تلك المواضع وهذا هو المعول عليه وبه يرد ما سبق عن ع ش وعن الشوبرى من أن المدار على أى محل كان كزريبة وفضاء لأنه لو عول على ذلك لم يكن لنا تعدد جائز أصلا لأنه ما من بلد إلا وفيها مكان يسع أهلها كالفضاء التى لا تقصر فيها الصلاة كالجرن ونحوه تأمل. اهـ

0 Comments:

Posting Komentar

Cari Blog Ini

Mengenai Saya

Foto saya
Khodim Padepokan Padang Ati (PPA)

Send Quick Message

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.

Slider

Post AD

Advertisement

Intro AD

Home AD

Facebook

Header AD

Featured Posts